الحر العاملي
127
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشترى ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البايع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت [ 11674 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يزك ، إبله أو شاءه ( 1 ) عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه ( 2 ) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع . [ 11675 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال : ليس عليه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط ، ( 1 ) 13 - باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الإبل [ 11676 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن
--> الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 531 / 5 . ( 1 ) في المصدر : شاته . ( 2 ) في المصدر : منه . 2 - الكافي 3 : 531 / 6 . ( 1 ) يأتي في الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة . الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .